الشيخ الجواهري

530

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) أمّا ( إن لاقت ) النجاسة ( كفنه ف ) [ - الظاهر ] ( 1 ) وجوب الإزالة ( 2 ) . نعم ، خيرة المصنّف ( 3 ) إزالتها ( كذلك ) أي كالبدن تغسل بالماء ( إلّا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنّها تقرض ) ( 4 ) . ( ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً ) ( 5 ) . [ وقال المصنّف : ] إنّ ( الأوّل أولى ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسيلة : 65 . ( 2 ) المدارك 2 : 116 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 201 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 379 . البيان : 74 . ( 5 ) المبسوط 1 : 181 . الوسيلة : 65 . الجامع للشرائع : 52 . المهذب 1 : 59 . ( 6 ) الوسائل 3 : 47 ، ب 24 من التكفين ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 2 : 543 ، ب 32 من غسل الميّت ، ح 4 . ( 8 ) الفقيه 1 : 151 ، ذيل الحديث 416 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 169 . المستدرك 2 : 194 ، ب 28 من غسل الميّت ، ح 1 .